responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 301

أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة و عشرون إصبعا و الإصبع سبع شعيرات عرضا و قيل ست و الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.

اما ان الفرسخ ثلاثة أميال فهو اتفاقي بينهم و عليه تدل الأخبار، و اما ان الميل أربعة آلاف ذراع فهو المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف.

قالوا: و في كلام أهل اللغة دلالة عليه حيث قال في القاموس: الميل قدر مد البصر و منار يبنى للمسافر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألفا بذراع المحدثين. انتهى.

و قال احمد بن محمد الفيومي في كتاب المصباح المنير: الميل بالكسر في كلام العرب مقدار مد البصر من الأرض قاله الأزهري، و الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع و عند المحدثين أربعة آلاف ذراع، و الخلاف لفظي فإنهم اتفقوا على ان مقداره ست و تسعون ألف إصبع، و الإصبع سبع [1] شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى» و لكن القدماء يقولون الذراع اثنتان و ثلاثون إصبعا و المحدثون يقولون اربع و عشرون إصبعا، فإذا قسم الميل على رأى القدماء كل ذراع اثنين و ثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع، و ان قسم على رأى المحدثين أربعا و عشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع، و الفرسخ عند الكل ثلاثة أميال. انتهى.

أقول: و من هذا الكلام يمكن أن يستنبط وجه جمع بين التقدير المشهور بالأربعة آلاف ذراع و بين ما يأتي في رواية الكليني من ثلاثة آلاف و خمسمائة بأن يكون الاختلاف مبنيا على اختلاف الأذرع.

و قال السيد السند في المدارك: أما الميل فلم نقف في تقديره على رواية من طرق الأصحاب سوى

ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [2] انه ألف و خمسمائة ذراع.

و هو متروك. انتهى. و الظاهر انه من هنا قال المحقق في الشرائع


[1] في المصباح ج 2 ص 155 «ست».

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست