responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 294

بان الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان فيقصران في الكيفية، و أما الكمية فلا تقصر إلا في سفر أو خوف.

اما الأول فعلل بان ما لا يتعكن منه ليس بواجب، قال في الذخيرة بعد نقل ذلك: و المستفاد من ذلك عدم وجوب استيفاء الأفعال، و اما وجوب الإيماء بدله فيحتاج الى دليل آخر و كأنه إجماعي، و التوصل الى اليقين بالبراءة من التكليف الثابت انما يصحل به. انتهى.

أقول: حاصل كلامه ان مقتضى التعليل المذكور سقوط ما لم يمكن الإتيان به من أفعال الصلاة، و اما انه ينتقل من ذلك الفعل الى بدل آخر فلا دلالة للتعليل عليه إلا من حيث توقف يقين البراءة على ذلك.

و فيه انه لما كان المعهود من الشرع في غير موضع هو أنه مع تعذر الأفعال المعهودة في الصلاة ينتقل منها إلى أشياء جعلها الشارع بدلا عنها مع تعذرها فالواجب هنا الجري على ذلك، و توضيحه ان الصلاة المأمور بها شرعا تقع على أنحاء عديدة و مراتب متفاوتة باعتبار حال المكلف قوة و ضعفا، فكل ما أمكن منها في هذه المراتب أصالة أو بدلا وجب الإتيان به و ما لم يمكن يسقط، و من جملة ذلك الركوع و السجود فإنه مع تعذره ينتقل منه الى الإيماء و القيام ينتقل منه الى القعود ثم الى الاضطجاع على ما تقدم تفصيله في محله، و هكذا «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» [1].

و اما الثاني فعلل بان مقتضى الأصل وجوب الإتمام قام الدليل على وجوب التقصير في الكمية حال السفر و الخوف فوجب استثناؤه و بقي ما بقي و منه محل البحث إلا ان شيخنا الشهيد في الذكرى قال بعد ذكر الحكم المذكور: نعم لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق عليه و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر انه يقصر العدد أيضا.


[1] سورة القيامة الآية 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست