responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 293

يكبر و لا يومي» رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام).

و لفظ الرواية و ان كان بالتكبير إلا ان الظاهر كما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم)من روايات هذا المقام هو التسبيح كما تقدم مثله في اخبار صلاة شدة الخوف من رواية أبي بصير و صحيحة محمد بن عذافر المصرحة بأن هذا تقصير آخر و رواية عبد الله بن المغيرة المتقدم ذلك كله، و به عبر في المنتهى في عبارته المتقدمة في سابق هذه المسألة من قوله: «جعل عوض كل ركعة تكبيرة و صورتها: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر».

و ظاهر رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله المذكورة هنا هو تأخير الصلاة الى آخر وقتها رجاء لزوال العذر.

و به

صرح الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال: «إذا كنت راكبا و حضرت الصلاة و تخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، و تستقبل القبلة و تومئ إيماء إن أمكنك الوقوف و إلا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك الذي تريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا و مغربا، و تومئ للركوع، و السجود اخفض من الركوع، و ليس لك أن تفعل ذلك إلا في آخر الوقت».

و قال في آخر الباب ايضا [2]: و إذا تعرض لك سبع و خفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة و صل صلاتك بالإيماء فإن خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيفما دار و صل بالإيماء كيفما يمكنك.

انتهى.

و لم أقف على من تعرض هنا لذلك من الأصحاب، و هو مؤيد لما سلف نقله عن المرتضى (رضى الله عنه) من وجوب التأخير إلى آخر الوقت على ذوي الأعذار. و الله العالم.

المسألة السادسة [صلاة الموتحل و الغريق]

- قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه لا خلاف فيه-


[1] ص 14.

[2] ص 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست