responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 290

و قال في الذكرى: و تجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح للإجماع على اجزائها، و ظاهر الرواية انه يتخير في الترتيب كيف شاء، و الأجود الأول لتحصيل يقين البراءة. انتهى. و لا ريب ان ما ذكره طريق الاحتياط.

و يمكن تأييد ما ذكرناه بالأخبار الواردة في تسبيح الأخيرتين، فإنها من قبيل صحيحة الفضلاء المذكورة و نحوها في عدم الترتيب مع اتفاق الأصحاب على هذه الكيفية المشهورة.

الثاني

- الأحوط أن يضاف الى التسبيح المذكور الدعاء كما دلت عليه الصحيحة المشار إليها.

الثالث

- انه قد صرح جمع من المتأخرين: منهم- الشهيد في الذكرى و العلامة و غيرهما بأنه لا بد في التسبيحات من النية و تكبيرة الإحرام و التشهد و التسليم و ظواهر أخبار المسألة قاصرة عن افادته، نعم النية التي قد عرفت انها من الأمور الجبلية لا يمكن تخلفها ليحتاج الى اعتبار إيجابها. و ما استندوا إليه في هذا المقام- من عموم الأخبار الواردة بهذه الأشياء- ففيه ان ما نحن فيه خاص و لا ريب في تقديمه على العام و تخصيص العام به. و بما ذكرناه صرح في المدارك، قال: و عندي في وجوب ما عدا النية إشكال لعدم استفادته من الروايات بل ربما كانت ظاهرة في خلافه. انتهى. و هو جيد.

الرابع

- المشهور انه إذا صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود في ما بقي منها و لا يجب عليه الاستئناف مطلقا. و قال الشيخ بذلك بشرط عدم الاستدبار في ما صلاه أولا. و رد بصدق الامتثال في ما اتى به فلا تتعقبه إعادة لأن ما اتى به من الاستدبار مأمور به في تلك الحال و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.

الخامس

- قالوا: لو رأى سوادا فظنه عدوا فقصر و صلى مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد. و كذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشدة خوفه ثم ظهران

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست