نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 289
أقول: و يدل على الحكم المذكور ما تقدم في صحيحة الفضلاء من صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير، و نحوها رواية أبي بصير المتقدمة.
و يدل على ذلك ايضا
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق (عليه السلام)[1]«في صلاة الزحف؟ قال تكبير و تهليل يقول الله عز و جل فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً»[2].
و في كتاب عبد الله بن المغيرة ان الصادق (عليه السلام) قال: «أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا».
و هذه الرواية قد نقلها الشيخ عن عبد الله بن المغيرة في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)[4].
و ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأته تكبيرتان، فهذا تقصير آخر».
و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [6]: و ان كنت في حرب هي لله رضى و حضرت الصلاة فصل على ما أمكنك على ظهر دابتك و إلا تومئ إيماء أو تكبر و تهلل. و روى انه فات الناس مع على (عليه السلام) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمر على (عليه السلام) فكبروا و هللوا و سبحوا، ثم قرأ هذه الآية «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً»فأمرهم على (عليه السلام) فصنعوا ذلك رجالا و ركبانا.
انتهى.
[فروع]
بقي الكلام هنا في أشياء
الأول
- ان المذكور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان التسبيح الذي ينتقل إليه في هذه المرتبة يجب أن يكون بهذه الكيفية التي تقدم نقلها عن المنتهى و الذكرى، و الأخبار التي قدمناها و نحوها من اخبار المسألة لا تساعد على ذلك، فإن أوضحها في هذا الحكم صحيحة الفضلاء و ظاهرها الاكتفاء بهذه الأذكار كيف اتفق.