responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 287

و رابعا- ان بلوغ التساهل في العبادات المبنية على التوقيف الى هذا الحد لا يخلو من تشريع و قول على الله سبحانه بغير علم «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِباً» [1] «أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» [2] و نحوهما من الآيات المعتضدة بالروايات المستفيضة الدالة على النهى عن القول بما لم يثبت عنهم (عليهم السلام) و الأمر بالوقوف و التثبت و الرد إليهم في ما اشتبه منها [3] و بالجملة فان الحق هنا ما ذكره الفاضلان المذكوران. و الله العالم.

المسألة الرابعة- في صلاة شدة الخوف

بمعنى انه ينتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة، و الضابط أن لا يتمكنوا من الصلاة على الوجه المتقدم، فإنهم يصلون فرادى كيفما أمكنهم وقوفا أو ركبانا أو مشاة، و يركعون و يسجدون مع الإمكان و إلا فبالإيماء، و يستقبلون القبلة مع الإمكان في جميع الصلاة أو بعضها و لو بتكبيرة الإحرام ان أمكن و إلا سقط ايضا. و هذه الأحكام كلها مجمع عليها بينهم.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و فضيل و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [4] قال: «في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال فإنه يصلى كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين و هي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء، فكانت تلك صلاتهم و لم يأمرهم بإعادة الصلاة».

و عن عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] قال:

«صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك و تكبير، و المسايفة تكبير مع إيماء،


[1] سورة هود الآية 21.

[2] سورة الأعراف الآية 27.

[3] الوسائل الباب 12 من صفات القاضي و ما يجوز أن يقضى به.

[4] الوسائل الباب 4 من صلاة الخوف و المطاردة.

[5] الوسائل الباب 4 من صلاة الخوف و المطاردة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست