responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 284

من الرجال حرا كان أو عبدا دون النساء في الحرب. و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال و الخوف انما يندفع غالبا بالرجال فلا أثر فيه للنساء قصرن أم اتممن. انتهى.

و لا يخلو من تردد و اشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال.

السابع

- قال في الكتاب المذكور ايضا: لو عرض الخوف في أثناء صلاة الا من أتمها ركعتين، و لو عجز عن الركوع و السجود أتمها بالإيماء لمكان الضرورة و وجود المقتضى، و لو أمن في أثناء صلاة الخوف أتمها عددا ان كان حاضرا و كيفية سواء كان حاضرا أو مسافرا، و لا فرق بين أن يكون قد استدبر أو لم يستدبر.

و قال الشيخ في المبسوط: لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل و صلى بقية صلاته على الأرض، و ان صلى على الأرض آمنا ركعة فلحقه شدة الخوف كبر و صلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين فان استدبرها بطلت صلاته، و الأقرب الصحة مع الحاجة الى الاستدبار لانه موضع ضرورة و الشروط معتبرة مع الاختيار. انتهى.

المسألة الثالثة [صلاة بطن النخل و عسفان]

- من صلاة الخوف المذكورة في كلام الأصحاب صلاة بطن النخل، قالوا ورد ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) صلاها بأصحابه [1] قال في المبسوط: روى ذلك الحسن عن أبي بكرة عن فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] و صفتها أن يصلى الإمام بالفرقة الأولى مجموع الصلاة و الأخرى تحرسهم ثم يسلم بهم ثم يمضون الى موقف أصحابهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرى نفلا له و فرضا لهم. قال في المبسوط: و هذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. و شرطها كون العدو فيه قوة يخاف هجومه


[1] الدر المنثور ج 2 ص 212.

[2] في عمدة القارئ ج 3 ص 342: حديث أبي بكرة افتى به الحسن البصري، و حكى المزني عن الشافعي انه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم و صلى بطائفة ركعتين ثم سلم كان جائزا، قال و هكذا صلى النبي (ص) ببطن نخل، و قال ابن عبد البر روى ان صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست