responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 283

أخذ السلاح حملا للأمر على الإرشاد لما في أخذ السلاح من الاستظهار في التحفظ من العدو. أقول: و ما ذكره ابن الجنيد غير بعيد و الظاهر انه لذلك تردد المحقق في النافع و المعتبر. و نقل عن ابن إدريس انه أوجب أخذ السلاح على الطائفتين، و لا بأس به لما فيه من زيادة الاحتراس و المحافظة، إلا ان الحكم بالوجوب لا يخلو من اشكال إلا أن تلجئ الضرورة اليه.

الثاني

- قال الشيخ في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة و الركوع و السجود كالجوشن الثقيل و المغفر السابغ لأنه يمنع من السجود على الجبهة. و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و الأقرب أن نقول ان احتاج الى أخذه وجب و لم يكن مكروها و ان لم يحتج اليه حرم أخذه لأنه يمنعه من استيفاء الأفعال الواجبة. انتهى. و هو جيد. و يمكن على بعد حمل الكراهة في كلامه على التحريم.

الثالث

- لا تمنع النجاسة على السلاح من أخذه في الصلاة لما تقدم في مقدمة اللباس من ثبوت العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا و عدم قيام الدليل على طهارة المحمول، و لو تعدت النجاسة الى الثوب وجب تطهيره إن أمكن.

الرابع

- لو ترك أخذ السلاح في مقام وجوبه لم تبطل صلاته لأن أخذه ليس شرطا في الصلاة و لا جزء منها و انما هو واجب منفصل عنها. و لو منع من كمال الأفعال كزيادة الانحناء في الركوع كره أخذه.

الخامس

- قال في الذكرى: يجوز في أثناء الصلاة الضربة و الضربتان و الطعنة و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها اختيارا و اضطرارا لأنها ليست فعلا كثيرا و لو احتاج الى الكثير فاتى به لم تبطل و تكون كصلاة الماشي. و كذا يجوز له إمساك عنان فرسه و جذبه اليه كثيرا و قليلا لأنه في محل الحاجة. انتهى.

السادس

- قال في الذكرى: لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال و النساء لحصول المقتضي في الجميع، و ابن الجنيد قال يقصرها كل من يحمل السلاح

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست