نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 282
و الظاهر انهم لو ذكروا في هذا المقام في وجه الفرق- تمثل الإمام قائما بعد صلاة ركعة بالطائفة الأولى و إتمامها الصلاة ثم المضي إلى موقف أصحابها و إتيان الطائفة الثانية و دخولهم معه- لكان أظهر في الفرق، فإنه لم يعهد في صلاة الجماعة مثله سيما على القول بسكوت الامام عن القراءة حتى تأتي الطائفة الثانية و تدخل معه كما تقدم في كلام الذكرى.
و اما بالنسبة الى الثالث فإنه قال: و اما إمامة القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الركعة الثانية حكما و ان استقلوا بالقراءة و الأفعال كما صرح به العلامة في المختلف محتجا بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم» قال و مع الانفراد لا يحصل لهم ذلك.
و هو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الرواية بعينها بان الامام يوقع السلام و بعد فراغه من التشهد من غير انتظارهم، و على هذا فيكون معنى قوله (عليه السلام) «و للآخرين التسليم» انهم حضروه مع الامام. و الأصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقة الإمام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط و صريح ابن حمزة في الوسيلة لقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة «ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة و سلم بعضهم على بعض» و لأنه لا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة و الأفعال إلا حصول ثواب الائتمام و سقوط السهو عنهم في الركعة الثانية ان قلنا بسقوطه عن المأموم، و ليس في الأدلة النقلية ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل. انتهى كلامه (زيد مقامه) و هو جيد. و انما نقلناه بطوله لتأييده لما قدمنا ذكره في الموضع الرابع.
الثامن- في جملة من الفروع:
الأول
- نقل عن الشيخ و أكثر الأصحاب انهم صرحوا بوجوب أخذ السلاح في الصلاة استنادا الى قوله عز و جل «وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ»[1] و الأمر المطلق للوجوب. و عن ابن الجنيد انه يستحب