responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 280

ركعتين. و كذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه و سلار و ابن البراج.

و قال ابن ابى عقيل: و يصلى الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) و قال ابن الجنيد: فان صلى بهم المغرب فالذي اختاره ان يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.

و قال أبو الصلاح: يصلى بالأولى ركعة أو ثنتين و بالثانية ما بقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف. ثم انه (قدس سره) اختار التخيير للأخبار التي ذكرناها و الظاهر ان عبارتي ابني بابويه مأخوذتان

من كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [1] «و ان كانت صلاة المغرب فصل بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعتين».

فاختصراها بحذف لفظ الطائفة. و كيف كان فقد عرفت ما هو الظاهر من الأخبار في هذا المكان. و الله العالم.

السادس [هل تقرأ الطائفة الثانية في ثالثة الإمام؟]

- قال المرتضى و ابن الجنيد: إذا صلى بالأولى في المغرب ركعة و أتموا ثم قام الإمام إلى ثالثته و هي الثانية للفرقة الثانية سبح هو و قرأت الطائفة الثانية و قال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن المرتضى: و الصحيح عند أصحابنا المصنفين و الإجماع حاصل عليه انه لا قراءة عليهم.

أقول: و الكلام في هذه المسألة مبنى على ما تقدم في بحث صلاة الجماعة من وجوب القراءة على المسبوق في أخيرتي الامام و أولتي المأموم و عدمه، و قد تقدم تحقيق القول في المسألة و ان القراءة واجبة على المأموم في الصورة المذكورة كما دلت عليه الأخبار المتكاثرة و ان ذهب العلامة في المنتهى و تبعه في المدارك الى الاستحباب و به يظهر ان كلام ابن إدريس ليس بشيء يعتمد عليه و ان الصحيح انما هو المجمع عليه في الأخبار لا في كلام الأصحاب مع خلوه من الدليل بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت، على ان ما ادعاه من الإجماع ممنوع كما تقدم تحقيقه في المسألة بل


[1] ص 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست