responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 279

مصاحبته، و الحكم هنا كذلك فان هذا أحد أفراد المسبوق. و الله العالم.

الخامس [نصيب كل من الفرقتين من صلاة المغرب في الخوف]

- قد اختلفت الروايات في الائتمام في صلاة المغرب ففي بعضها

كصحيحة الحلبي «يصلى بهم الإمام ركعة و ينفردون بركعتين و يصلى بالثانية ركعتين و ينفردون بركعة».

و نحوها مرسلة الفقيه المتقدمة و صحيحة زرارة الأولى و صحيحة على بن جعفر، و في بعضها بالعكس بان يصلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة كصحيحة زرارة الثانية بطرقها العديدة.

و الظاهر ان وجه الجمع بينها هو التخيير بين الأمرين كما هو ظاهر جملة من الأصحاب أيضا، لكن اختلفوا في الأفضل منهما فقيل ان الأول أفضل لكونه مرويا عن على (عليه السلام) فيترجح للتأسي به، و لانه يستلزم فوز الفرقة الثانية بالقراءة و الزيادة ليوازي فضيلة تكبيرة الافتتاح و التقدم، و لتقارب الفرقتين في إدراك الأركان. و نسب هذا القول إلى الأكثر و اختاره العلامة في التذكرة. و قيل ان الثاني أفضل لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد و هي مبنية على التخفيف.

أقول: القدر المعلوم من الأخبار من حيث ضرورة الجمع بينها التخيير بين الأمرين المذكورين، و أما الحكم بالأفضلية فلا يظهر من شيء منها، و الركون الى هذه التعليلات العلية مجازفة.

و أما كلمات الأصحاب في هذا المقام فقال الشيخ في المبسوط صلاة المغرب مخيرة بين أن يصلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة و الأخرى ثنتين و بين أن يصلى بالأولى ثنتين و بالأخرى واحدة كل ذلك جائز. و لم يرجح أحدهما على الآخر.

و كذا في الجمل، و في النهاية ذكر الأول و لم يتعرض للثاني. و قال في الخلاف:

الأفضل أن يصلى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين، فان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة واحدة كان أيضا جائزا. و في الاقتصاد قال و الأول أحوط. و أشار به الى الذي جعله في الخلاف الأفضل. و المفيد لم يذكر الثاني في المغرب و لا السيد المرتضى. و قال على بن بابويه: و ان كانت المغرب فصلى بالأولى ركعة و بالثانية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست