responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 276

الركعة الأخرى فيصلون لأنفسهم. و ما ذكرناه أولا هو الأظهر في المذهب و الصحيح من الأقوال. انتهى. و فيه ما عرفت من أن أكثر الأخبار و صحاحها دالة على التسليم قبل إتمام الفرقة الثانية، و لا دليل على ما ذهبوا اليه إلا ظاهر روايتي قرب الاسناد. و كيف كان فالظاهر كما عرفت هو التخيير بين أن يسلم قبلهم أو ينتظرهم. و الله العالم.

الثالث- هل يجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند مفارقة الإمام أم لا؟

وجهان اختار أولهما الشهيد في الدروس و الثاني في الذكرى.

احتج الأولون بوجوب الانفراد، و وجوب نية كل واجب، و ما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم الإمام بدون نية الانفراد. و أورد على الأول منع وجوب نية كل واجب، و على الوجهين معا أنهما إنما يتمان مع إطلاق نية الاقتداء، اما إذا تعلقت النية بالركعة الأولى خاصة فلا. و احتج الآخرون بالأصل و انقضاء ما تعلق به نية الائتمام.

أقول: و التحقيق بناء على ما عرفت من معنى النية كما حققناه في غير موضع من بحث نية الوضوء و نية الصلاة ان هذا الكلام سؤالا و جوابا لا وجه له و لا أثر يتعلق به، فان من المعلوم ان هذا المصلى مع علمه بأحكام هذه الصلاة و كيفيتها انما تعلق قصد ائتمامه بالركعة الأولى و هو في الثانية منفرد حكمه حكم المنفرد نوى الانفراد أم لم ينوه، كما لو أدرك مع الإمام ركعة ثم قام و أتم بعد فراغ الإمام، فإن الائتمام و أحكامه من وجوب المتابعة و نحوها إنما هو بالنسبة إلى تلك الركعة و إلا فحكمه في الثانية حكم المنفرد و ان كتب له ثواب الجماعة تفضلا من الله تعالى بل لو لم يدرك ركعة. نعم يبقى الكلام في أن المأموم هنا هل يكتب له ثواب الجماعة كملا بمجرد هذه الركعة أو إنما يكتب له بالنسبة الى هذه الركعة خاصة؟ فيه اشكال لعدم تصريح الأخبار بشيء من ذلك، و قد تقدم في اخبار المسبوق ما يدل على إدراك ثواب الجماعة بإدراك الإمام في التشهد الأخير، فلا يبعد من فضل الله سبحانه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست