نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 274
و فرقة خلفه كما قال الله تعالى، فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما و يقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل انسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم و يجيء الآخرون و الامام قائم فيكبرون و يدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير و للآخرين التسليم من الامام، فإذا سلم الامام قام كل انسان من الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة، فتمت للإمام ركعتان و لكل انسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة و الأخرى وحدانا. الحديث».
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار الواردة في المسألة.
و الكلام يقع في هذا المقام في مواضع
الأول- في سبب التسمية بذات الرقاع
كما اشتمل عليه صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد الله، قال شيخنا الشهيد في الذكرى:
اختلف في سبب التسمية بذلك، فقيل لان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر و صفر كالرقاع، و قيل كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق. قال صاحب المعجم: و قيل سميت برقاع كانت في ألويتهم، و قيل الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة، قال و فسرها مسلم في الصحيح [1] بأن الصحابة نقبت أرجلهم من المشي فلفوا عليها الخرق، و هي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما. هكذا نقله صاحب معجم البلدان بالألف، قال: و بين الهجرة و بين هذه الغزوة أربع سنين و ثمانية أيام. و قيل مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم و تساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق. انتهى كلام شيخنا المشار اليه.
الثاني [انتظار الإمام الثانية بالقراءة أو تطويلها]
- قال في الذكرى: يستحب تطويل الإمام القراءة في انتظار الثانية، و لو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا فحينئذ يشتغل بذكر الله تعالى الى حين حضورهم، و الأول أجود لأن فيه تخفيفا للصلاة و قراءة كافية لاقتدائهم و ان لم يحضروها كغيرهم من المؤتمين. و إذا انتظرهم لفراغ ما بقي عليهم في تشهده طوله