responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 257

رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري [1] و حينئذ فوجه الجمع بين هذه الأخبار حمل الصحيحة المذكورة على أعلى المرتبتين، و ذلك فإنه بعد فوات الدخول في الركعة الأخيرة لعدم ادراك ركوعها فهنا مراتب في إدراك فضيلة الجماعة: أولها إدراكه قبل السجود ثانيها إدراكه في السجدة الثانية ثالثها إدراكه في التشهد، و الصحيحة المذكورة لا دلالة فيها على انحصار إدراك الفضيلة في هذه الحال دون ما بعدها إلا بالمفهوم و هو من ما يجب إطراحه في مقابلة المنطوق. و لكن العذر له ظاهر حيث انه يدور مدار الأسانيد صحة و ضعفا، و هذه الرواية صحيحة السند عنده و تلك الأخبار ضعيفة باصطلاحه، فالغني مناطيق تلك الأخبار في مقابلة هذا المفهوم الضعيف و هو تعسف محض. و اما قوله- و ليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود. الى آخره- ففيه ان قضية الدخول مع الإمام في الصلاة كيف كان و حيث كان هو المتابعة في جميع ما يأتي به في ذلك المكان إلا ان يستثني من ذلك شيء بخصوصه، و لا يحتاج بعد ذلك الى التصريح بالمتابعة في كل فعل حتى انه يحتاج هنا الى ذلك و يكون عدم ذكر المتابعة في السجود دليلا على عدمها. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن تأمل في أخبار الجماعة الواردة في المسبوق و غيره أدرك ما يوجب انعقاد الجماعة أم لا كما لا يخفى. و الله العالم.

المسألة السادسة [لو دخل الإمام و المأموم في النافلة]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه لو دخل الامام و المأموم في النافلة قطعها و ان كان في الفريضة أتمها نافلة و دخل مع الامام، و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة، و لو كان الامام مخالفا لم يقطع فرضه و لم ينقله الى النقل بل يدخل معه.

و توضيح هذه الجملة يقع في مواضع

الأول- لو كان في نافلة فدخل الامام

قالوا فإنه يقطعها إن خشي بإتمامها الفوات و إلا أتمها. قالوا و إنما يقطعها تحصيلا للعبادة التي هي أهم في نظر الشارع فإن الجماعة في نظر الشارع أهم من النافلة، و أما لو لم


[1] ص 254.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست