نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 251
أحوالا
أحدها- ان يدركه قبل الركوع
، و لا خلاف في إدراكه الركعة و الاعتداد بها، و عليه تدل الأخبار الكثيرة كما تقدم في صلاة الجمعة.
الثانية- أن يدركه حال الركوع
و الأشهر الأظهر إدراك الركعة و الاعتداد بها، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في فصل صلاة الجمعة و في المسألة الثانية من هذا المطلب، فيكبر تكبيرة للافتتاح و اخرى للركوع و ان خالف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح، قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا.
أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار في الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من فصول الباب الثاني في الصلوات اليومية و قد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك
الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع
، و لا خلاف في فوات الركعة بذلك و عدم احتسابها، و كذلك الظاهر انه لا خلاف أيضا في استحباب التكبير و الدخول معه و متابعة الإمام في السجدتين، و انما الخلاف في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد القيام من السجود أو الاعتداد بما فعله أولا، فالشيخ على الثاني مستندا الى ان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام، و الأكثر على الأول لأن زيادة السجدتين تبطل الصلاة، و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها.
الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة
، قالوا و حكمه كالسابق.
الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
، و قد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلس معه و يتخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه استنادا إلى رواية عمار الآتية، و قال في الذكرى: الحالة الخامسة- أن يدركه بعد السجود فيكبر و يجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، و تجزئ هذه التكبيرة قطعا فان كان قد بقي شيء من صلاة الإمام بنى عليه و إلا نهض بعد تسليم الامام و أتم صلاته. ثم نقل روايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعد التكبيرة و قد جمع بينهما بجواز الأمرين.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 251