responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 251

أحوالا

أحدها- ان يدركه قبل الركوع

، و لا خلاف في إدراكه الركعة و الاعتداد بها، و عليه تدل الأخبار الكثيرة كما تقدم في صلاة الجمعة.

الثانية- أن يدركه حال الركوع

و الأشهر الأظهر إدراك الركعة و الاعتداد بها، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في فصل صلاة الجمعة و في المسألة الثانية من هذا المطلب، فيكبر تكبيرة للافتتاح و اخرى للركوع و ان خالف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح، قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا.

أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار في الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من فصول الباب الثاني في الصلوات اليومية و قد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك

الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع

، و لا خلاف في فوات الركعة بذلك و عدم احتسابها، و كذلك الظاهر انه لا خلاف أيضا في استحباب التكبير و الدخول معه و متابعة الإمام في السجدتين، و انما الخلاف في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد القيام من السجود أو الاعتداد بما فعله أولا، فالشيخ على الثاني مستندا الى ان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام، و الأكثر على الأول لأن زيادة السجدتين تبطل الصلاة، و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها.

الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة

، قالوا و حكمه كالسابق.

الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة

، و قد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلس معه و يتخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه استنادا إلى رواية عمار الآتية، و قال في الذكرى: الحالة الخامسة- أن يدركه بعد السجود فيكبر و يجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، و تجزئ هذه التكبيرة قطعا فان كان قد بقي شيء من صلاة الإمام بنى عليه و إلا نهض بعد تسليم الامام و أتم صلاته. ثم نقل روايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعد التكبيرة و قد جمع بينهما بجواز الأمرين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست