responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 240

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من الإشكال و الاحتياط فيها واجب على كل حال، و هو في ما ذهب اليه الشيخ كما هو الأقرب في هذا المجال.

هذا كله في الجماعة المستحبة أما الواجبة فلا يجوز الانفراد فيها قطعا من غير خلاف.

ثم انه على تقدير القول المشهور من جواز نية الانفراد فقد فرعوا على ذلك فروعا عديدة:

منها- عدوله بعد نية الانفراد الى الائتمام بإمام آخر في أثناء الصلاة، و قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة و مرة الإشارة إليه قريبا ايضا.

و ينبغي أن يعلم انه متى جوزنا للمأموم الانفراد فإنه يجب عليه إتمام صلاته منفردا، فان حصلت المفارقة قبل القراءة قرأ لنفسه و ان كان بعد تمامها ركع لنفسه و مضى في صلاته، و انما الكلام في ما لو كان في أثنائها فالظاهر على تقدير القول المذكور انه يقرأ من موضع القطع و المفارقة، و أوجب الشهيد الثاني الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها، و استوجه الشهيد في الذكرى الاستئناف مطلقا لأنه في محل القراءة و قد نوى الانفراد. و الحكم محل إشكال إلا انك قد عرفت ان أصل القول المتفرع عليه هذا الحكم خال من الاستدلال. و الله العالم.

المسألة الرابعة [هل تجب القراءة على المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين؟]

- إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه، و عليه الأصحاب كافة كما نقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى.

و يدل على الحكم المذكور جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال «إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتك آخرها».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال:


[1] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 47 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست