responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 237

خلل الصفوف أو لضيق مكان المصلى أو لإتمام الصف، و من الظاهر انه ليس هنا ما يمنع من ذلك إلا من حيث الإخلال بالطمأنينة لو انتقل في وقت تجب فيه الطمأنينة، فالأولى و الأظهر هو جواز الانتقال كما دلت عليه الأخبار لكن في وقت لا يلزم الإخلال بالطمأنينة التي هي أحد واجبات الصلاة و فيه جمع بين الأدلة الثانية- ما لو دخل المصلى المسجد و بينه و بين الصفوف مسافة تزيد على ما لا يتخطى الذي هو كما عرفت من ما يبطل القدوة، فإن الأخبار هنا دلت على انه متى خاف فوت الركعة برفع الإمام رأسه قبل وصولة إلى الصفوف و الالتحاق بها فإنه يكبر مكانه و يركع، و تصير هذه المسافة و البعد المبطلان للقدوة في غير هذه الصورة مغتفرين في هذه الصورة بالنص لضرورة إدراك الركعة، و قد رخص له في الخبر أن يمشى في حال ركوعه و يلتحق بالصف، و فيه دليل على اغتفار وجوب الطمأنينة و انها لا تبطل الصلاة بتركها في هذه الصورة، و هكذا لو سجد الامام قبل التحاقه فإنه يسجد معه و لو جلس للتشهد جلس ايضا معه و ان كانت تلك المسافة المبطلة في غير هذه الصورة موجودة لأنها صارت مغتفرة بهذه النصوص.

و بذلك يظهر لك ما في كلام المنتهى و ان وافقه عليه في الذخيرة من عدم الاستقامة من انه لو فعل ذلك من غير ضرورة و خوف فوت الركعة جاز قياسا على التقدم و التأخير في الصفوف و هي كما عرفت مسألة أخرى، و كيف يجوز ما ذكروه حال الاختيار و المفروض حصول البعد بين المأموم و الصفوف بالقدر الممنوع منه في غير هذه الصورة، اللهم إلا ان يبنى كلامه على عدم حصول البعد الموجب للإخلال بالقدوة الذي ناطوه بالعرف.

و بالجملة فإن كلامه هنا على ما حققناه آنفا في مسألة البعد و تحديده غير وجيه و لا تام. و قياسه مسألة تكبير الداخل للجماعة قبل الالتحاق بالصفوف على مسألة الانتقال من صف الى آخر قياس مع الفارق كما عرفت. و الله العالم.

المسألة الثالثة [هل يجوز للمأموم الانفراد لغير عذر؟]

- المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا يجوز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست