نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 234
فلا بل هي مأمور بها لما عرفت.
و أما ما نقله الصدوق عن بعض مشايخه فلم يصل إلينا ما يدل على ما ذكروه من التفصيل، و الظاهر انه لم يصل إليه أيضا و إلا لأفتى بما قالوه و لم يكتف بمجرد نقل ذلك عنهم.
هذا. و لو ظهر ذلك في الأثناء فإنهم يعدلون الى الانفراد بناء على القول المشهور من عدم وجوب الإعادة، و اما على القول بوجوب الإعادة فقيل بأنه يستأنف هنا. قيل و يحتمل الاستئناف على القولين ان قلنا بتحريم المفارقة في أثناء الصلاة، قال في الذكرى: و لو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل و في رواية حماد عن الحلبي [1] «يستقبلون صلاتهم».
أقول: الظاهر هو القول بالعدول الى الانفراد لما عرفت من الأخبار المتكاثرة المتعاضدة الدلالة على صحة الصلاة كملا بعد العلم فكذا بعضها بطريق أولى، و لصحيحة زرارة المتقدمة و هي الثانية من روايتيه المتقدمتين.
و اما ما نقله هنا في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي الدالة على الاستقبال فلم أقف عليها في ما حضرني من كتب الأخبار و لا سيما ما جمع الكتب الأربعة و غيرها من الوسائل و البحار. و الله العالم.
المسألة الثانية [لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه]
- قد تقدم في باب صلاة الجمعة الكلام في ما به تدرك الركعة و تحتسب من إدراك الإمام راكعا أو انه لا بد من إدراك تكبير الركوع، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك و نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة.
بقي الكلام هنا بناء على القول المشهور ثمة من إدراك الركعة بالدخول معه حال ركوعه، فلو دخل المأموم و خاف بالالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يكبر مكانه و يمشي في ركوعه حتى يلتحق بالصف، و لو سجد الإمام
[1] سيأتي منه (قدس سره) بعد أسطر التصريح بعدم الوقوف عليها.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 234