responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 229

عدم المستند لما ذكروه من الأقوال المتقدمة فإن هذه أخبار المسألة التي وصلت إلينا. و الله العالم.

و منها-

المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحاء

، و الظاهر ان امامة المقيد بالمطلقين ترجع إلى امامة القاعد بالقائمين، و قد عرفت آنفا ان الحكم في ذلك هو التحريم، و حينئذ فلا وجه لعده هنا في المكروهات كما ذكره بعضهم إلا ان يكون المقيد يستطيع الصلاة قائما و هو خلاف الظاهر و كذا صاحب الفالج، و بالجملة فإنه متى استلزم نقصان صلاة الإمام بترك شيء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرحوا به في غير موضع و إلا فالكراهة.

و من الاخبار الواردة هنا

ما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين. الحديث».

و رواه الصدوق مرسلا [2].

و عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [3] قال «لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء».

و عن صاعد بن مسلم عن الشعبي [4] قال قال على (عليه السلام) في حديث: «لا يؤم المقيد المطلقين».

قال شيخنا المجلسي في البحار: و ظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز امامة المقيد المطلقين و صاحب الفالج الأصحاء، و المشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الصلاة. انتهى.

و منها-

امامة المسافر بالحاضر و بالعكس

، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من المطلب المتقدم.


[1] الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة إلى قوله «الأصحاء».

[3] الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 1 ص 302.

[4] الوسائل الباب 22 من صلاة الجماعة. و في النسخ «محمد بن مسلم» و قد صححناه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست