responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 216

معهم، قد تجزئ عن القوم صلاتهم و ان لم ينوها».

الثاني عشر-

ما رواه في التهذيب في الصحيح [1] قال: «سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم؟

قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم».

الثالث عشر-

ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».

الرابع عشر-

ما رواه في الفقيه و التهذيب في الموثق عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. الحديث».

الخامس عشر-

ما رواه في كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميري للناحية المقدسة [4] قال: «كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام) انه روى عن العالم (عليه السلام) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال (عليه السلام) يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. الحديث».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:

(أحدها) [مواضع الاستنابة]

- المفهوم من هذه الأخبار ان مواضع الاستنابة من الامام أو المأمومين في صور: (الأولى)- موت الامام كما في الخبر الأول و الخبر الخامس عشر


[1] الوسائل الباب 72 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

[4] الوسائل الباب 3 من غسل المس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست