نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 200
يستقيم هذا و هو الذي قد أذن و أقام و عند قوله: «قد قامت الصلاة» قام الناس على أرجلهم فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظرونه أو لا ينتظرونه.
و بالجملة فجميع ما ذكرنا من وجوه هذه الإشكالات ظاهر لا ريب فيه، و الاعتماد على هذين الخبرين بعد ما عرفت من ثبوت حقيقة الإمام الراتب بالأخبار المتقدمة مضافا الى اتفاق الأصحاب مشكل غاية الإشكال. و الله العالم.
و ثانيها [إمام الأصل أحق]
- ان ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور إمام الأصل فإنه أولى بالإمامة من ما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه، لانه صاحب الرئاسة العامة و هو ولي الأمور الأولى بالناس من أنفسهم. و لو منعه مانع فاستتاب فلا ريب أن نائبه هو الأولى لترجحه بتعيين الامام له فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي، و مع رجحانه فالأمر ظاهر و مع التساوي فالمرجح له التعيين، فعلى الأول فيه مرجحان و على الثاني مرجح واحد.
و
ثالثها- لو أذن أحد الثلاثة [لغيره]
المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولى، قال في المنتهى: لو اذن المستحق من هؤلاء في التقدم لغيره جاز و كان أولى من غيره إذا اجتمع الشرائط، و لا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله الى من شاء.
قال في الذخيرة: و قد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير معللا بأن أولويتهم ليست مستندة الى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية. و استشكل ذلك بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
أقول: من المحتمل قريبا ان الأولوية التي دل عليها النص المشار اليه انما هي عبارة عن أحقيته بالصلاة و التقدم من غيره بالنسبة إلى نفسه فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلاف ما ورد به النص لا ان ذلك بالنسبة إلى نائبه، و الظاهر ان بناء كلام الشهيدين على هذا و به يعلم سقوط ما اعترض به عليهما من انه اجتهاد في مقابل النص، إذ لا دلالة في النص على أزيد من ما ذكرناه.
قال في الذكرى: و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم أو الأفضل لهم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 200