نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 20
الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كما نبهت عليه في غير مقام.
فروع
الأول [من نسيها في السفر]
- لو كانت الفائتة في الصورة المذكورة في السفر صلى ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا و مغربا، و خالف ابن إدريس هنا مع موافقته ثمة نظرا الى اختصاص النص بالأول فالتعدية قياس، و زعما منه حصول الإجماع ثمة دون ما هنا.
و أنت خبير بان ظاهر خبر المحاسن و قوله (عليه السلام) فيه «فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا» هو الإشارة الى ان الغرض من التشريك و العلة فيه هو حصول الفريضة الفائتة في ضمن هذه الكيفية. و لا تفاوت فيه بين اشتراك هذا العدد بين ثلاث فرائض أو أربع، و ورود الثلاث في الخبرين المذكورين انما هو باعتبار صلاة الحضر التي هي الغالبة المتكررة، فذكر هذا التفصيل فيها بالثلاث و الأربع و الثنتين انما خرج مخرج التمثيل.
الثاني [حكم الفريضة المترددة من حيث الجهر و الإخفات]
- لو قلنا بالترديد كما هو المشهور و قلنا بوجوب الجهر و الإخفات فهل الحكم في هذه الفريضة المترددة الجهر أو الإخفات؟ إشكال، و الظاهر من كلام جملة من الأصحاب هنا التخيير، و لا يخلو من قرب و إلا لزم الترجيح من غير مرجح.
الثالث- لو تعددت الفائتة المجهولة
قضى كما تقدم مكررا. فلو كان العدد معلوما كأن نسي فريضتين مجهولتين مثلا صلى ثلاثا ثلاثا ان كانتا من صلاة الحضر و ان كانتا من السفر اثنتين اثنتين، و على هذا النحو لو نسي ثلاث فرائض مجهولات، و أما لو لم يكن العدد معلوما قضى على الوجه المذكور حتى يغلب على ظنه الوفاء.
الرابع- لو فاتته فريضة معينة مرات لا يعلم عددها
قالوا يكرر حتى يغلب على ظنه الوفاء، قال في المدارك: و هو مقطوع به في كلام الأصحاب و لم نقف فيه على نص بالخصوص.
و بنحو ذلك صرح جده (قدس سره) في الروض ثم قال: و الظاهر من الجماعة ايضا انه لا نص عليه. ثم قال نعم و رد ذلك في قضاء النوافل الموقتة
فروى
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 20