نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 193
المسألة الثانية [اشتراط الذكورة و القيام و القراءة و الإتقان]
- من الشرائط في الإمامة الذكورة و القيام و القراءة و الإتقان ان أم مثله، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:
الأول [لا يؤم القاعد و الناقص القائم و الكامل]
- انه لا يؤم القاعد القائم و انما يؤم مثله، و هو قول علمائنا أجمع على ما حكاه العلامة في التذكرة.
و عليه يدل
ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا.
قال و قال: الصادق (عليه السلام)كان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) وقع عن فرس فشج شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم».
و من غفلات صاحب الوسائل انه تفرد بالقول بالكراهة: فقال في كتاب الوسائل: باب كراهة إمامة الجالس القيام و جواز العكس [2] ثم أورد الرواية الأولى، مع إجماع الأصحاب كما عرفت على التحريم و صراحة الخبر المذكور في ذلك من غير معارض يوجب تأويله.
و استدل جملة من الأصحاب على الحكم المذكور
بما رواه الشيخ عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[3] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء».
قالوا: و كذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع.
و الاستدلال بهذه الرواية بناء على ما ذيلوها به مبنى على كون العلة في منعه (صلى اللّٰه عليه و آله) من امامة الجالس القائم انما هو من حيث نقصان صلاة الجالس عن صلاة القائم و لا يخفى ان هذه العلة إنما هي مستنبطة إذ لا إشعار في النص بها و إلا لاقتضى ذلك عدم جواز امامة المتيمم بالمتوضئ و المسافر بالحاضر.
و الظاهر انه الى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل