responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 180

عند قوله «حي على الصلاة» لأنه دعاء إليها فاستحب القيام عنده.

و أجيب عنه بالمعارضة بالأذان فإن هذا اللفظ موجود فيه و لا يستحب القيام عنده. و بان هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة و «قد قامت» صيغة اخبار بمعنى الأمر فالقيام عنده أولى.

و قد مضى بعض المستحبات في الأبحاث السابقة و سيأتي أيضا في المطلب الآتي بعض ذلك من ما سنشير اليه ان شاء الله تعالى.

المسألة الثانية عشرة [مكروهات الجماعة]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم)جملة من المكروهات في الجماعة أيضا:

منها-

ان يقف المأموم وحده في الصف

إلا أن تمتلئ الصفوف فلا يجد موضعا يدخل فيه فإنه يقف وحده في صف بغير كراهة، و الحكم المذكور مجمع عليه كما نقله في المدارك و قبله العلامة، و نقل عن ابن الجنيد انه منع من ذلك، قال على ما نقل عنه في الذكرى: ان امكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره لم يجز قيامه وحده.

و يدل على الحكم الأول

ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لا تكونن في العيكل. قلت و ما العيكل؟ قال أن تصلى خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته».

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) [2] قال: «قال لي رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يا على لا تقومن في العيكل. قلت و ما العيكل يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ قال ان تصلى خلف الصفوف وحدك».

ثم قال في الكتاب المذكور [3]: يعنى- و الله العالم- إذا كان ذلك و هو


[1] الوسائل الباب 58 من صلاة الجماعة.

[2] مستدرك الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة.

[3] ج 1 ص 188 و اللفظ فيه هكذا: «يعنى- و الله أعلم- إذا وجد موضعا في ما بين يديه من الصفوف فاما إذا لم يجد فلا شيء عليه ان صلى وحده خلف الصفوف.».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست