نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 173
وحدك فثقل فإنها العبادة.
و قال في الذكرى: يستحب للإمام تخفيف الصلاة و الاقتصار على السور القصار و التسبيح في الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة. ثم قال: و لو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.
ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان في بكاء الصبي.
و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا و فتوى، و استثنى بعض الأصحاب من ذلك ما إذا علم منهم حب التطويل و لا بأس به، لأن الظاهر من الأخبار هو مراعاة حالهم في الاستعجال لأغراضهم و حوائجهم و أمراضهم فإذا أحبوا ذلك فلا منافاة فيه لما دلت عليه النصوص المذكورة.
و منها-
ان الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته
، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة.
و من الأخبار الواردة في المسألة زيادة على ما قدمناه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق [1] قال: «سمعته يقول لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة. الحديث».
و ما رواه في الفقيه عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «ينبغي للإمام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم».
و ما رواه في التهذيب في الموثق عن سماعة [4] قال: «ينبغي للإمام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى ان من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو».
و عن ابى بكر الحضرمي [5] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صليت بقوم