responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 173

وحدك فثقل فإنها العبادة.

و قال في الذكرى: يستحب للإمام تخفيف الصلاة و الاقتصار على السور القصار و التسبيح في الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة. ثم قال: و لو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.

ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان في بكاء الصبي.

و بالجملة فالحكم المذكور اتفاقي نصا و فتوى، و استثنى بعض الأصحاب من ذلك ما إذا علم منهم حب التطويل و لا بأس به، لأن الظاهر من الأخبار هو مراعاة حالهم في الاستعجال لأغراضهم و حوائجهم و أمراضهم فإذا أحبوا ذلك فلا منافاة فيه لما دلت عليه النصوص المذكورة.

و منها-

ان الأفضل للإمام أن لا يقوم من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته

، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة.

و من الأخبار الواردة في المسألة زيادة على ما قدمناه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق [1] قال: «سمعته يقول لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة. الحديث».

و ما رواه في الفقيه عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ينبغي للإمام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم».

و ما رواه في التهذيب في الموثق عن سماعة [4] قال: «ينبغي للإمام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى ان من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو».

و عن ابى بكر الحضرمي [5] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صليت بقوم


[1] الوسائل الباب 51 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 2 من التعقيب.

[3] الوسائل الباب 2 من التعقيب.

[4] الوسائل الباب 2 من التعقيب.

[5] الوسائل الباب 2 من التعقيب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست