نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 171
(عليه السلام)[1] قال: «أصلي خلف من لا اقتدى به فإذا فرغت من قراءتي و لم يفرغ هو؟ قال فسبح حتى يفرغ».
و روى البرقي في كتاب المحاسن عن صفوان الجمال [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان عندنا مصلى لا نصلي فيه و أهله نصاب و امامهم مخالف فائتم به؟ قال لا. قلت ان قرأ اقرأ خلفه؟ قال نعم. قلت فان نفدت السورة قبل أن يركع؟ قال سبح و كبر انما هو بمنزلة القنوت و كبر و هلل».
أقول: و بذلك صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)قال في المنتهى: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام استحب له ان يسبح الى ان يفرغ الامام و يركع معه، و يستحب له أن يبقى آية فإذا ركع الإمام قرأها و ركع معه.
و قال في الذكرى: لو قرأ ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ الامام ليركع عن قراءة. ثم ذكر رواية زرارة و قال: فيه دليل على استحباب التسبيح و التحميد في الأثناء و دليل على جواز القراءة خلف الامام. ثم قال و كذا يستحب إبقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدى به. انتهى. و الظاهر انه لم يقف على رواية التحميد و التسبيح في الصورتين المذكورتين.
و من ما يدل على التخيير بين الأمرين المذكورين في الصلاة خلف المخالف
قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [3] بعد ذكر الصلاة خلف المخالف تقية: و اذن لنفسك و أقم و اقرأ فيها لأنه غير مؤتمن به. فإذا فرغت قبله من القراءة أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه و إلا فسبح الى أن يركع.
انتهى.
و كذا يستحب للمأموم في الصلاة الإخفاتية و الجهرية، و قد تقدم ذكر ذلك و الدليل عليه في المسألة الثامنة.
و منها- ان الأفضل للإمام ان يصلى بصلاة أضعف من خلفه