نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 159
أراد الوقوف على ذلك فليرجع الى الموضع المذكور و لا يحتاج إلى إعادته.
و اما ما يدل على الثاني فجملة من الأخبار: منها-
موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«انه سئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن».
و صحيحة هشام بن سالم [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن».
و صحيحة سليمان بن خالد [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ قال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا و لا نتقدمهن».
و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «قلت له المرأة تؤم النساء؟
قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر و يكبرن».
و رواية الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «تؤم المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن في المكتوبة».
و اما الكلام و الخلاف في جواز إمامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتي تحقيق البحث فيه ان شاء الله تعالى قريبا في اشتراط ذكورية الامام.
و منها- انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول
، قيل: و المراد بهم من له مزية و كمال في علم أو عمل أو عقل. و قد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور.
و يدل عليه من الأخبار و كذا على أفضلية الصف الأول و ان أفضله ما قرب من الامام
ما رواه المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن جابر عن ابى جعفر