نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 154
اقتداء المسافر بالحاضر، و مثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد و التسليم و الأفضل له انتظاره به كما مر. و ربما قيل بالمنع هنا لإحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر و المسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الامام. و يضعف بان ذلك ليس مانعا من الاقتداء و من ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوة. انتهى.
الخامس [هل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و كذا بالعكس، ذكره المفيد و المرتضى و الشيخ في الخلاف و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحقق في المعتبر و العلامة، و نقل في المختلف عن الشيخ على بن بابويه انه قال: لا يجوز امامة المتم للمقصر و بالعكس. و قال ابنه في المقنع:
لا يجوز أن يصلى المسافر خلف المقيم. و جملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط و النهاية و الجمل لم يعدوا في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر، و كذا المحقق في الشرائع حيث اقتصر في عده المكروهات على ائتمام الحاضر بالمسافر، و هو ظاهر سلار ايضا كما نقله في المختلف، و ظاهره في المختلف الميل الى عدم الكراهية في الصورة المذكورة.
و أنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة الفضل بن عبد الملك المنع من امامة الحضري بالمسافر و بالعكس، و أكثر الروايات المتقدمة كصحيحة حماد بن عثمان و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة محمد بن النعمان الأحول دلت على جواز ائتمام المسافر بالحاضر من غير كراهة و كذا رواية محمد بن على، إلا ان غاية ما تدل عليه هو الجواز و ان لم يتعرض فيها لذكر الكراهة، و هو لا ينافي ما دل على الكراهة كالموثقة المذكورة و مثلها صحيحة أبي بصير، فإنها دلت على انه لا يصلى المسافر مع المقيم.
و صاحب المختلف حيث اختار الجواز بلا كراهة رد موثقة الفضل بن عبد الملك بان في طريقها داود بن الحصين و هو واقفي.
و صاحب المدارك حيث اختار الكراهة اعتذر عن الموثقة المذكورة حيث
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 154