responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 153

المواضع لم أقف فيه على دليل.

الرابع [هل يجب بقاء الإمام المسافر في مجلسه إلى أن يتم المقيم؟]

- المشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر في مجلسه الى أن يتم المأموم المقيم خلافا للمرتضى و ظاهر ابن الجنيد.

قال المرتضى (رضى الله عنه) في الجمل على ما نقله في المختلف: لو دخل المقيم في صلاة مسافر وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعد سلامه إلا بعد ان يتم المقيم صلاته. و اقتصر في المختلف على نقل خلاف المرتضى. و اما ما نسبناه الى ظاهر ابن الجنيد فقد نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروض.

ثم انه في المختلف اختار الاستحباب و نقله عن الشيخ و ابن إدريس، و احتج بأنه قد صلى فرضه فلا يجب عليه انتظار المأموم كالمأموم المسبوق.

أقول: يمكن أن يكون دليلهما

ما رواه في الكافي عن ابى بصير في الموثق أو الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل امام واجب إذا علم ان فيهم مسبوقا، فان علم ان ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء».

إلا ان مورد الرواية كما ترى انما هو المسبوق و قد ورد ما يدل على جواز القيام بالنسبة اليه و عدم الانتظار كما

رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته و سلم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال نعم».

و قال في الروض على اثر الكلام المتقدم نقله عنه هنا و نقل خلاف المرتضى و ابن الجنيد: و ما ذكرناه من التفصيل آت في الصلاتين المختلفتين عددا و صلاة المسبوق و ان لم يختلفا سفرا و حضرا، فإذا اقتدى مصلى الصبح بالظهر فحكمه حكم


[1] الوسائل الباب 2 من التعقيب.

[2] الوسائل الباب 2 من التعقيب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست