responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 136

فروع

الأول- لو كان الامام ممن لا يقتدى به

وجبت القراءة على المأموم لأنه منفرد و حكم المنفرد ذلك، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة في التتمة المذكورة في أول هذا المقصد.

الثاني [استحباب التسبيح للمأموم]

- قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه يستحب للمأموم التسبيح حال قراءة الإمام في الإخفاتية و هو جيد، و يدل عليه الخبر الثالث عشر و صحيح على بن جعفر المذكور في ذيله.

و لا يبعد القول باستحباب التسبيح ايضا و لو كانت الصلاة جهرية و أنصت لقراءة الإمام إذا أمكن الجميع بينهما كما يشير اليه الخبر الخامس.

و ربما قيل بأنه ينافي ظاهر الآية من وجوب الإنصات فينبغي حمل الخبر المذكور على التسبيح و الذكر القلبي كما يشير اليه قوله «في نفسك».

و فيه ان الظاهر انه لا منافاة بين الإنصات الذي هو عبارة عن الاستماع و بين الذكر و التسبيح إذا كان خفيا لا يظهر و لا يسمع، إلا ان يقال ان الإنصات عبارة عن السكوت فما لم يحصل السكوت لا يتحقق الإنصات، و فيه ما فيه، مع انه يمكن إطلاق السكوت العرفي على هذه الصورة التي يكون التسبيح و نحوه فيها خفيا لا يسمع و يؤيده انه لم يعهد التكليف بالأذكار من التسبيح و نحوه في القلب خاصة و انما هذا اللفظ خرج مخرج المبالغة في الإخفات، كما عبر في بعض الأخبار عن القراءة الإخفاتية بتحريك اللسان في لهواته [1] و عبر عنه تارة بالصمت [2]

و في مرسلة ابن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس».

الثالث [هل يستحب للمأموم الاستعاذة و دعاء الاستفتاح أم لا؟]

- متى قلنا بتحريم القراءة على المأموم فهل يستحب له الاستعاذة و دعاء الاستفتاح أم لا؟ الظاهر بالنسبة إلى الاستعاذة العدم لأنها من مستحبات القراءة


[1] الوسائل الباب 52 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 31 من الجماعة.

[3] الوسائل الباب 52 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست