responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 126

و قال العلامة في المختلف بعد ذكر جملة من روايات المسألة: و الأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم يسمع و لا همهمة لا الوجوب و تحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام، و التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.

و قال في التذكرة: لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية و سواء سمع قراءة الإمام أم لا، و لا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع. ثم نقل عن الشيخين انه لا يجوز القراءة في الجهرية مع السماع و لو همهمة. ثم قال و يحتمل الكراهة، قال و لو لم يسمع القراءة في الجهرية و لو همهمة فالأفضل القراءة، و نقل عن الشيخ استحباب قراءة الحمد خاصة في صلاة السر أقول: و الذي ظهر لي من الأخبار هو تحريم القراءة خلف الإمام في الأولتين جهرية كانت الصلاة أو إخفاتية، إلا إذا كانت صلاة جهرية و لم يسمع المأموم قراءة الامام و لو همهمة فإنه يستحب له القراءة في هذه الحال. و أما في الأخيرتين فقد تقدم تحقيق الكلام فيهما في الفصل الثامن من الباب الثاني في الصلوات اليومية و ما يلحق بها، و أوضحنا ان الحكم فيهما أفضلية التسبيح و انه لا فرق بين المأموم و لا غيره من المنفرد.

[الأخبار في القراءة خلف الإمام]

و الذي وصل الى من اخبار المسألة المذكورة هنا عدة روايات (الأولى)

ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي- و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي أيضا- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا ان تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ».

و هذه الرواية كما ترى واضحة الدلالة في ما اخترناه صريحة المقالة في ما ادعيناه فإن النهي الذي هو حقيقة في التحريم قد وقع عن القراءة خلف من يأتم به مطلقا


[1] الوسائل الباب 31 من صلاة الجماعة. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست