responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 123

لأنه لا يمكنهما المضي في الصلاة على الانفراد و لا على الاجتماع، و تردد في ما إذا شكا بعد الفراغ من انه شك بعد الانتقال، و من عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة.

و فصل الشهيد في الذكرى تفصيلا آخر فقال: يمكن أن يقال ان كان الشك في الأثناء و هو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة نوى الانفراد و صحت الصلاة، لأنه ان كان نوى الإمامة فهي نية الانفراد و ان كان نوى الائتمام فالعدول عنه جائز، و ان كان بعد مضى محل القراءة فإن علم انه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة و لم يعلم بنية الندب انفرد ايضا لحصول الواجب عليه، و ان علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب.

و اعترضه في المدارك بأنه يشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاة و يمتنع العدول. انتهى.

أقول: و الحق في المقام ان المسألة المذكورة لما كانت عارية عن النصوص عنهم (عليهم السلام) فالواجب الوقوف فيها على ساحل الاحتياط كما أشرنا إليه في جملة من المواضع و عدم الالتفات الى هذه التخريجات و الاحتمالات سيما مع ما هي عليه من التدافع. و الله العالم.

المسألة الثامنة [أقوال الفقهاء في القراءة خلف الإمام]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)في القراءة خلف الامام على أقوال منتشرة و آراء متعددة حتى قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض انه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما وقع في هذه المسألة، و ها نحن ننقل أولا ما و صل إلينا من أقوالهم (رضوان الله عليهم)ثم نردفها بما و صل إلينا من الأخبار في المقام مذيلين لها بما يرتفع به ان شاء الله تعالى عنها غشاوة الإبهام من التحقيق الذي لا يخفى على ذوي الأفهام، فنقول مستمدين منه عز و جل التوفيق لأصالة الصواب و العصمة من زلل أقدام الأقلام في هذا الباب و في كل باب:

قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: و اعلم ان على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا الى قراءة الامام، و إذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست