responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 122

الرواية و كلام الأصحاب. انتهى- ففيه ان ما ذكره الشيخ على (قدس سره) لا يخرج عن ما ذكره من الدخول على الوجه الشرعي، إلا ان ما ذكره من اتجاه عدم قبول اخبار كل منهما بما ينافي ذلك ممنوع بالخبر المذكور. و قياسه على صورة الاخبار بالحدث قياس مع الفارق، إذ من الجائز خروج هذا الجزئي بهذا الخبر من تلك القاعدة، و كم وقع أمثال ذلك في القواعد الشرعية و الضوابط المرعية من انه ترد اخبار بقاعدة كلية و يرد في بعض الأخبار في بعض جزئياتها ما يوجب التخصيص و الاستثناء مع اتفاقهم على ذلك من غير تناكر، فما لمانع أن يكون ما نحن فيه من قبيل ذلك؟ و قد اتفقت الروايات و كلمة الأصحاب على ان كل شيء على أصل الطهارة حتى تعلم النجاسة و على عدم نقض اليقين بالشك، مع انهم قد خرجوا عن هاتين القاعدتين في مواضع: منها البلل المشتبه بعد البول قبل الاستبراء فقد حكموا بنجاسته و نقضه الطهارة و هو خروج عن القاعدتين المذكورتين، و نحوه البلل المشتبه بعد الجنابة و قبل البول من الحكم بنجاسته و نقضه للطهارة، و أمثال ذلك مما يقف عليه المتتبع. و بالجملة فالعمل على القول المشهور و عدم الالتفات الى هذه التخريجات و الاستبعادات في مقابلة النصوص.

قال في المدارك: و لا يخفى ان وقوع الاختلاف على هذا الوجه نادر جدا فإنه لا يكاد يتحقق إلا في حال التقية و الائتمام بثالث ظاهرا.

المقام الثالث- في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

، و قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه لا تصح صلاتهما في هذه الحال، قالوا: لأن الشك ان كان في أثناء الصلاة لم يمكنهما المضي على الائتمام و هو ظاهر، و لا على الانفراد أو الإمامة لجواز أن يكون كل واحد منهما قد نوى الائتمام بصاحبه فتبطل النية من رأسها و يمتنع العدول لبطلان النية، و ان كان بعد الفراغ لم يحصل منهما اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة.

و فصل العلامة في التذكرة فقطع بالبطلان ان عرض الشك في أثناء الصلاة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست