responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 119

أقول: لم أقف في هذا المقام على نص عنهم (عليهم السلام) و طريق الاحتياط في ما ذهب إليه العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه) و الله العالم.

المسألة السابعة [نية الائتمام بإمام معين]

- من الشرائط في صحة القدوة نية الائتمام بإمام معين، فلو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما معا، بخلاف ما لو نوى كل منهما الائتمام بالآخر فإنه يجب الحكم ببطلان صلاتهما معا، و كذا في ما لو شكا في ما أضمراه من الإمامة و الائتمام.

و تفصيل هذا الإجمال يحتاج إلى بسطه في مقامات ثلاثة

[المقام] (الأول) في وجوب نية الائتمام بإمام معين

، أما وجوب نية الائتمام فلأنه بدون ذلك يكون منفردا يجب عليه ما يجب على المنفرد، و هو من ما لا خلاف فيه حتى قال في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم. و أما قصد تعيين الامام فالظاهر ايضا انه من ما لا خلاف فيه.

و استدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوط القراءة بدون ذلك فتكون العمومات الدالة على وجوب القراءة باقية على عمومها بالنسبة اليه. و لا يخفى ما فيه إلا ان الحكم لما كان من ما ظاهرهم الاتفاق عليه مع معلومية ذلك من حال السلف من أصحابنا (رضوان الله عليهم)مضافا الى توقف يقين البراءة عليه و رجوع الاحتياط اليه فيجب العمل به.

و تعيين الامام كما يكون باسمه و صفته يكون أيضا بالإشارة إليه بهذا الحاضر إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة.

و لو اقتدى بالحاضر على انه زيد فبان انه عمرو مثلا ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح الاقتداء أو العكس فيبطل نظر، بمعنى انه لاحظ في حال النية هذا الحاضر مع كونه زيدا فبالنظر الى قيد الحضور و ظهور كونه عمرا يصح من حيث أنه هو الحاضر و بالنظر الى نية كونه زيدا مع ظهور انه ليس هو يبطل، و الحق ان منشأ النظر و التوقف انما هو من حيث عدم النص و الدليل في المسألة، قال في الذكرى:

و نظيره أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة «هذه زينب طالق» أو يشير البائع إلى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست