responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 118

و في بعض «قدر ما يتخطى»

و في موثقة عبد الله بن بكير [1] قال: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس».

بمعنى ان موضع سجودها يحاذي ركبتيه،

و في صحيحة لزرارة [2] «لا تصلى المرأة بحيال الرجل إلا ان يكون قدامها و لو بصدره».

و هذه الرواية قريبة من ما ذكره الأصحاب من بناء ذلك على التقدم بالأعقاب، فإنه متى تقدم الرجل بعقبة لزم تقدم صدره إلى القبلة على صدر من يحاذيه ممن كان متأخرا عنه بالمقدار المذكور.

و بالجملة فالمفهوم من هذه الروايات انه متى حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقادير زالت المحاذاة و هي و ان كانت متفاوتة لكن التفاوت يسير، و أقل مراتبها التقدم بالصدر و بعده بالشبر، و في معناه سجودها مع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى الذي قد عرفت آنفا انه عبارة عن مسقط جسد الإنسان حال السجود. و الله العالم

الثالث [هل يجوز استدارة المأمومين حول الكعبة؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)في جواز استدارة المأمومين حول الكعبة في المسجد الحرام، فقل عن ابن الجنيد القول بجواز ذلك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام، و به قطع الشهيد في الذكرى محتجا بالإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، و نقل عن العلامة في جملة من كتبه منع ذلك، و أوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الامام بحيث يكون خلفه أو الى جانبه كما في غير المسجد، و احتج عليه في المنتهى بان موقف المأموم خلف الإمام أو الى جانبه و هو انما يحصل في جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة، و بان المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته.


[1] الوسائل الباب 6 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 6 من مكان المصلي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست