responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 116

المأموم أنه أوجب أيضا تقدم الامام بقليل، و ظاهر النقل عنه في هذه المسألة أنه مع التعدد أيضا أوجب تقدم الامام.

و التحقيق في المقام بالنظر الى ما يفهم من أخبارهم (عليهم السلام) التي عليها المدار في النقض و الإبرام ان ما ذكره ابن إدريس في هذه المسألة جيد دون ما ذكره في المسألة المتقدمة، لما عرفت في المسألة المتقدمة من تكاثر الأخبار و استفاضتها بأنه متى كان المأموم متحدا فموقفه عن يمين الامام و المتبادر منه المحاذاة و ان كانوا أكثر فموقفهم خلفه، و قد عرفت من ما قدمنا في المسألة المذكورة تطابق الأخبار على ذلك، و حينئذ فحكمهم بالاستحباب في كل من الموقفين- مع دلالة ظواهر الأخبار على الوجوب من غير معارض سوى مجرد الشهرة بينهم- تحكم محض، و به يظهر قوة ما ذكره ابن إدريس هنا. و ما استدل به عليه في المدارك من الأخبار الدالة على صورة وحدة المأموم ليس في محله إذ هو أخص من المدعى، فان المدعى أنه هل تجوز المساواة تعدد المأموم أو اتحد أم لا؟ و البحث هنا انما هو في هذه المسألة و الروايات إنما دلت على جواز المساواة مع الاتحاد كما قدمناه في تلك المسألة. و أما ما يدل على الجواز مع التعدد فلم يرد في شيء من الأخبار بل الوارد فيها إنما هو وجوب التأخر خلف الامام كما تقدم، فكلام ابن إدريس في صورة تعدد المأموم حق لا ريب فيه.

و بالجملة فالمستفاد من الأخبار كما عرفت هو كون المأموم متى كان رجلا واحدا فموقفه على يمين الامام و متعددا خلفه، و ما ذكروه من جواز خلاف ذلك فلم نقف فيه على دليل، و مقتضى دليلهم الذي قدمنا ذكره في صدر هذه المسألة كما أشرنا إليه هو عدم الجواز كما لا يخفى.

الثاني [ما يعتبر به التساوي بين الإمام و المأموم]

- قال في المدارك: و قد نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه، و لو تقدم بعقبة على الامام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه، و استقرب العلامة في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست