responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 115

الجبهة على قبر الامام (عليه السلام). الى أن قال: و على عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة، لأن قوله (عليه السلام) «يجعله الامام» صريح في جعل القبر بمنزلة الإمام في الصلاة، فكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكون موقفه أقرب الى القبلة من موقف الامام بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا فكذا هنا، و هذا هو المراد هنا بقوله (عليه السلام) «لا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلى عن يمينه و شماله» و الحاصل ان المستفاد من الحديث ان كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواة أو تحريم التقدم عليه فهو ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن صلى عند رأس الإمام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك. انتهى المقصود نقله من كلامه (أفاض الله تعالى عليه رواشح إكرامه) و هو جيد رشيق كما لا يخفى على ذوي التحقيق، و منه يظهر الدليل على الحكم المذكور و ان غفل عنه الجمهور.

بقي الكلام هنا في مواضع

(الأول) [هل يجوز تساوي موقف الإمام و المأموم؟]

- ان ظاهر كلام أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم)أنه يجوز المساواة مع تعدد المأمومين، بل نقل عن العلامة في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك و ان الممنوع منه انما هو التقدم على الامام، و نقل عن ابن إدريس هنا انه اعتبر تأخر المأموم و لم يكتف بالتساوي، قال في المدارك: و هو مدفوع بالأصل السالم من المعارض

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه».

و نحوه روى زرارة [2] قال: دلت الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أو وجوبه و لو وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان. انتهى.

أقول: قد تقدم في المسألة الثانية النقل عن ابن إدريس في صورة اتحاد


[1] الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 4 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست