responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 100

و يساره، فإنه لا ريب في بطلان صلاتهم لعدم المشاهدة، ثم استثنى الصف الذي يقوم بحيال الباب لحصول الشرط المذكور فيه بمشاهدة من على الباب لمن في المسجد و مشاهدة من على يمين ذلك الرجل و يساره له و هكذا.

و بالجملة فاللازم مما ذكره في هذه الصورة هو بطلان الصلاة في الصورتين المذكورتين اللتين فرضناهما و لا أظنه يلتزمه. و نحوهما ايضا وقوف بعض المأمومين خلف الأساطين بحيث ان الأسطوانة في قبلته فهو لا يرى من قدامه من المأمومين و انما يرى من على يمينه و يساره، و اللازم بمقتضى ما ذهب اليه بطلان صلاته مع ان صحيح الحلبي [1] دل على انه لا بأس بالصفوف بين الأساطين.

و بالجملة فما ذكره (قدس سره) انما هو من قبيل الأوهام البعيدة و التشكيكات الغير السديدة. و الله العالم.

الثاني [جواز الحائل للمرأة]

- الأشهر الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط في حق المرأة فيجوز لها الاقتداء مع الحائل، و يدل على ذلك- مضافا الى الأصل و العمومات و عدم ظهور تناول الصحيحة المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم لهذه الصورة-

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال نعم ان كان الإمام أسفل منهن. قلت فان بينهن و بينه حائطا أو طريقا؟ قال لا بأس».

و قال ابن إدريس في سرائره: و قد وردت رخصة للنساء أن يصلين و بينهن و بين الإمام حائط و الأول أظهر و أصح. و مراده بالأول مساواة النساء للرجال في هذا الشرط، و هو جيد على أصله الغير الأصيل.

الثالث [كفاية مشاهدة من يشاهد الإمام]

- لو لم يشاهد بعض المأمومين الامام و شاهد من يشاهده و لو بوسائط عديدة كفى في صحة القدوة و إلا بطلت صلاة الصفوف الأخيرة مع كثرة الصفوف حيث انهم لا يشاهدون الامام و هو معلوم البطلان، قال في المنتهى: و لا نعرف


[1] ص 101.

[2] الوسائل الباب 60 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست