نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 96
لله عز و جل و الأخرى لما ذكره (عليه السلام) و أنت خبير بأنه لا ينطبق على ما قدمناه من الأخبار و لا كلام الأصحاب و صاحبه (عليه السلام) اعلم بذلك.
(المورد الثالث) [هل يجب الإصغاء للخطبة و يحرم الكلام حالها؟]
اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وجوب الإصغاء للخطبة و الطهارة فيهما من الحدث أو منه و من الخبث و في تحريم الكلام حال الخطبة من المأمومين و الامام و كذا في وجوب رفع الصوت لاستماع العدد.
و الكلام هنا يقع في مواضع
[الموضع] (الأول)- في وجوب الإصغاء و عدمه
ممن يمكن في حقه السماع و الإصغاء و الإنصات لها و الاستماع، و المشهور وجوبه و ذهب الشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر إلى انه مستحب.
احتج الأولون بأن فائدة الخطبة لا تحصل إلا به. قال في الذخيرة: و فيه منع واضح لمنع كون الفائدة منحصرة في استماع كل منهم جميع الخطبة، قال: و لو قصد بهذا الاستدلال على وجوب إصغاء الزائد على العدد كان أخفى دلالة. انتهى.
أقول: و الأظهر الاستدلال على القول المشهور بالأخبار الدالة على النهى عن الكلام و الامام يخطب [1] فإنه لا وجه للنهي في المقام إلا من حيث وجوب الإصغاء للخطبة و الاستماع لها،
و نقل غير واحد من أصحابنا عن البزنطي في جامعه [2] انه قال «إذا قام الامام يخطب وجب على الناس الصمت».
و هو من قدماء الأصحاب و أجلاء الثقات من أصحاب الرضا (عليه السلام).
و الأصحاب أيضا قد اختلفوا في تحريم الكلام، فالمشهور التحريم فمنهم من عمم الحكم بالنسبة إلى المستمعين و الخطيب و منهم من خصه بالمستمعين، و ذهب الشيخ في المبسوط و موضع من الخلاف و المحقق إلى الكراهة، و هو جار على نحو ما قدمناه عنهم من القول بعدم وجوب الاستماع، و الى القول بالكراهة مال الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا.
و الأظهر عندي هو القول المشهور من وجوب الاستماع و تحريم الكلام