responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 86

شرعا، سلمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص لعدم تيقن البراءة مع الإتيان به. و على الثاني بعد تسليم الأصل انه قياس محض.

و استشكل في الذخيرة في هذا المقام فقال: و المسألة محل إشكال ينشأ من أن المنقول من فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) الاتحاد فيجب عدم التعدي منه وقوفا في الوظائف الشرعية على القدر الثابت المتيقن، و من إطلاق الأمر بالصلاة في الآية و الأخبار و الاشتراط يتقدر بقدر الدليل و الدليل لا يقتضي الخصوصية المذكورة في الخطبتين. و الاحتياط واضح. انتهى.

أقول: اما ما ذكره في الوجه الثاني من إطلاق الآية فمسلم و اما إطلاق الأخبار فممنوع فان بعضها و ان كان مطلقا كما ادعاه إلا ان جملة منها ظاهرة في الاتحاد كالأخبار المتقدمة في الأمر الأول، و نحوها أيضا صحيحة أبي بصير المنقولة من تفسير على بن إبراهيم فإنها قد اشتملت على ان الخطيب هو الامام و انه بعد الخطبة يصلى بالناس، و حينئذ فما أطلق من الأخبار ان وجد يحتمل على هذه الأخبار حمل المطلق على المقيد و بذلك يقيد إطلاق الآية أيضا.

و يدل على ما ذكرناه ما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى من الأخبار الدالة على النهى عن الكلام و الامام يخطب و نحوها، فان المراد بالإمام فيها هو إمام الجماعة الذي يصلى بعد الخطبة و إلا فلا معنى للتعبير بلفظ الإمام في المقام لو كان الخطيب غيره.

و حمله على إمام في الجملة و ان لم يكن في تلك الصلاة لا يرتكبه إلا من لم يكن له ذوق و لا رؤية في فهم معاني الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. و بالجملة فإن ما ذكره من الاستشكال من الأوهام السخيفة بلا اشكال.

(الرابع) الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة

على الأشهر الأظهر، و استدل عليه في المدارك بالتأسي، و قد عرفت ما فيه قريبا.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بالأخبار، و منها ما تقدم قريبا في

صحيحة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست