نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 82
و التحقيق الرجوع في ذلك الى الأخبار فإنها ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في المطلوب، و منها الرواية المذكورة و هي صريحة في المطلوب و يعضدها ما تقدم في الروايات التي قدمناها دليلا على وجوب صلاة الجمعة و هي الثالثة و الخامسة و السادسة و الثالثة عشرة و الخامسة عشرة و السادسة عشرة و السابعة عشرة [1].
[ما يجب في الخطبتين]
و قد صرح الأصحاب بأنه يجب فيهما أمور
(الأول) التقديم على الصلاة
فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة، قال في المدارك: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا يعرف فيه مخالفا، و المستند فيه فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و الأخبار المستفيضة الواردة بذلك
كرواية أبي مريم عن ابى جعفر (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن خطبة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أقبل الصلاة أو بعدها؟ فقال قبل الصلاة ثم يصلى».
انتهى.
أقول: العجب منه و من صاحب المنتهى في دعواهما عدم الخلاف في المسألة مع ان الصدوق قد صرح في جملة من كتبه مثل الفقيه و عيون الأخبار و العلل بالخلاف في ذلك فأوجب تأخير الخطبة عن الصلاة و ادعى ان تقديمها بدعة عثمانية.
و من كلامه في ذلك ما ذكره في كتاب عيون الأخبار [3] بعد ان نقل حديث علل الفضل بن شاذان الدال على وجوب تقديمهما في الجمعة و تأخيرهما في العيدين و بيان العلة في ذلك حيث قال: قال مصنف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا، و الخطبة في الجمعة و العيدين بعد الصلاة لأنهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين و أول من قدم الخطبتين عثمان بن عفان. الى آخر كلامه.
و في كتاب من لا يحضره الفقيه [4] روى حديثا عن الصادق (عليه السلام) بهذه الصورة قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان لانه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته و تفرقوا و قالوا ما نصنع بمواعظه