responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 82

و التحقيق الرجوع في ذلك الى الأخبار فإنها ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في المطلوب، و منها الرواية المذكورة و هي صريحة في المطلوب و يعضدها ما تقدم في الروايات التي قدمناها دليلا على وجوب صلاة الجمعة و هي الثالثة و الخامسة و السادسة و الثالثة عشرة و الخامسة عشرة و السادسة عشرة و السابعة عشرة [1].

[ما يجب في الخطبتين]

و قد صرح الأصحاب بأنه يجب فيهما أمور

(الأول) التقديم على الصلاة

فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة، قال في المدارك: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا يعرف فيه مخالفا، و المستند فيه فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و الأخبار المستفيضة الواردة بذلك

كرواية أبي مريم عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن خطبة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أقبل الصلاة أو بعدها؟ فقال قبل الصلاة ثم يصلى».

انتهى.

أقول: العجب منه و من صاحب المنتهى في دعواهما عدم الخلاف في المسألة مع ان الصدوق قد صرح في جملة من كتبه مثل الفقيه و عيون الأخبار و العلل بالخلاف في ذلك فأوجب تأخير الخطبة عن الصلاة و ادعى ان تقديمها بدعة عثمانية.

و من كلامه في ذلك ما ذكره في كتاب عيون الأخبار [3] بعد ان نقل حديث علل الفضل بن شاذان الدال على وجوب تقديمهما في الجمعة و تأخيرهما في العيدين و بيان العلة في ذلك حيث قال: قال مصنف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا، و الخطبة في الجمعة و العيدين بعد الصلاة لأنهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين و أول من قدم الخطبتين عثمان بن عفان. الى آخر كلامه.

و في كتاب من لا يحضره الفقيه [4] روى حديثا عن الصادق (عليه السلام) بهذه الصورة قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان لانه كان إذا صلى لم يقف الناس على خطبته و تفرقوا و قالوا ما نصنع بمواعظه


[1] ج 9 ص 409 الى 413.

[2] الوسائل الباب 15 من صلاة الجمعة.

[3] ص 258.

[4] ج 1 ص 278 و في الوسائل الباب 15 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست