responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 79

«من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى».

و رده جملة ممن تأخر عنه بأنه لا دلالة له على المطلوب، و هو جيد إذ لا دلالة فيه على ان من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة. نعم لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد المعتبر مع بقاء ذلك العدد سواء شرعوا في الصلاة أم لا اتفاقا.

(الثاني) [نقص العدد قبل الإحرام]

لو انفضوا قبل تلبس الإمام بالصلاة أو انفض ما يسقط به العدد المعتبر سقطت الجمعة سقوطا مراعى بعدم عودهم أو عدم حصول من تنعقد به سواء كان في أثناء الخطبة أو قبلها أو بعدها قبل الدخول في الصلاة، فلو عادوا بعد انفضاضهم و الوقت باق وجبت. قالوا و لو انفضوا في حال الخطبة بنى الامام على ما تقدم منها و أتمها إذا لم يطل الفصل و معه في أحد الوجهين لحصول مسمى الخطبة و أصالة عدم اشتراط الموالاة، و لو اتى غيرهم ممن لم يسمع الخطبة أعاد الخطبة من رأس.

و استشكله في الذكرى بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة.

(الثالث) [تبدل الأشخاص بعد الإحرام]

قال في الذكرى: لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرموا ثم انفض الأولون لم يضر لان الانعقاد قد تم بالواردين. قاله في التذكرة، و يشكل بان من جملة الأولين الإمام فكيف تنعقد بدونه إلا أن يقال ينصبون الآن إماما أو يكون قد انفض من عدا الإمام أو يكون ذلك على القول باعتبار الركعة لأنه لو لم تعتبر الركعة في بقاء الصحة كان بقاء الامام وحده كافيا في الصحة و لا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة. انتهى.

أقول: لا يخفى ان هذا الإشكال انما يتجه لو قلنا بأنه لو أحرم الإمام مع العدد المعتبر ثم انفض الامام مع بعض العدد فإنه لا يجب الإتمام جمعة لعدم الامام كما هو ظاهر الذكرى حيث قال في أول المسألة: العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الإمام أتمها جمعة للنهى عن إبطال العمل. الى آخره. و نحوها عبارته في الدروس، و ربما كان فيه إشعار

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست