responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 77

ما لفظه: و هذان الخبران كالمتعارضين فجمع الشيخ أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفر الطوسي بالحمل على الوجوب العيني في السبعة و الوجوب التخييري في الخمسة و هو حمل حسن و يكون معنى قوله (عليه السلام) «و لا تجب على أقل منهم» نفى الوجوب الخاص أي العيني لا مطلق الوجوب لئلا يتناقض الخبران المرويان بعدة أسانيد.

و المحقق في المعتبر لحظ هذا ثم قال: هذا و ان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجواز و مع الجواز تجب لقوله تعالى «فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ.» فلو عمل برواية محمد بن مسلم. الى آخر ما قدمناه من عبارته. ثم قال (قدس سره) قلت: الجواز لا يستلزم الوجوب و إلا لوجبت عينا حال الغيبة، و الاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه، و الأمر المطلق مسلم و لكن الإجماع على تقييده بعدد مخصوص حتى قال الشافعي و احمد أربعون و أبو حنيفة أربعة أحدهم الامام [1] و مصير الأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر و هو من الطرفين في حيز الآحاد فلا بد من التقييد به. (فان قال)- صاحب السبعة موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ المتفق عليه- (قلنا) هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل و قد توهم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع و قد بينا ضعفه في الأصول. انتهى. و هو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

فروع

(الأول) [اعتبار العدد إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة]

مذهب الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) من غير خلاف يعرف ان اشتراط العدد انما هو في الابتداء لا في الاستدامة فلو أحرموا جميعا ثم انفضوا إلا الإمام أو أحد العدد المعتبر أتمها جمعة.

و عللوه (أولا) بالنهي عن قطع العمل. و (ثانيا) بان اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل و انه لا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة


[1] المغني لابن قدامة الحنبلي ج 2 ص 327 و 328 و البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 2 ص 150.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست