نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 66
الإبرام في هذا المقام و نقل جملة وافرة من اخبارهم (عليهم السلام) و جملة من كلمات علمائنا الأعلام الجارية على وفق تلك الأخبار المذكورة في المقام. و اللّٰه الهادي لمن يشاء.
(المقام السادس) [دخول من يعلم من نفسه الفسق في ما يشترط بالعدالة]
إذا علم المكلف من نفسه الفسق مع كونه على ظاهر العدالة بين الناس فهل يجوز له الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة من الإمامة في الجمعة و الجماعة و الشهادة و الحكم بين الناس و الفتوى و نحو ذلك أم لا؟
ظاهر جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الأول، قال في الكتاب المذكور- في الكلام على شاهدي الطلاق بعد ان ذكر انه لا يقدح فسقهما واقعا مع ظهور عدالتهما بالنسبة إلى غيرهما- ما صورته: و هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى انه لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا نظرا الى حصول شرط الطلاق و هو العدالة ظاهرا؟ وجهان، و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى تسقط عنه حقوق الزوجية و يستبيح أختها و الخامسة وجهان، و الحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة.
و ظاهر شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني موافقته في ذلك حيث انه في بعض أجوبة المسائل سئل عن ذلك فأجاب بعد الاستشكال و قال بالنسبة إلى الحكم الأول الذي تقدم في عبارة المسالك: و اما بالنسبة إليهما ففيه كلام و الحكم بالصحة لا يخلو من قوة. و قال بعد الحكم الثاني: و للتوقف في المسألة مجال و ان كانت الصحة غير بعيدة. و ظاهر الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية موافقته في الأول دون الثاني.
و أنت خبير بان مقتضى كلامهم هنا جواز الإمامة في الجمعة و الجماعة و الفتوى و الحكم و جواز اقتداء من علم الفسق مع ظهور العدالة لأن الجميع من باب واحد.
و ظاهر المحدث الصالح الشيخ عبد اللّٰه بن صالح حيث انه من رؤوس الأخباريين
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 66