responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 58

ما يدل عليه بل الذي نقلناه من الأخبار بخلافه كما رأيت. و اللّٰه العالم.

(المقام الخامس) [العدالة في الحاكم الشرعي أخص من العدالة في غيره]

- اعلم انه قد صرح جملة من أصحابنا: منهم- شيخنا العلامة المجلسي في كتاب البحار و شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني و تلميذه المحدث الشيخ عبد اللّٰه بن صالح البحراني بأن العدالة المشترطة في الإمامة و الشهادة و القضاء و الفتوى أمر واحد بأي الأقوال الثلاثة المتقدمة فسرت كان جميع من ذكر مشتركين فيها، و قد جرينا على هذا القول سابقا في جملة من زبرنا و رسائلنا، و الذي ظهر لنا الآن بعد التأمل في الأخبار بعين الفكر و الاعتبار ان العدالة في الحاكم الشرعي من قاض و مفت أخص من ما ذكر من معنى العدالة بأي المعاني المتقدمة اعتبرت لأنه نائب عن الامام (عليه السلام) و جالس في مجلس النبوة و الإمامة و متصدر للقيام بتلك الزعامة فلا بد فيه من مناسبة للمنوب عنه بما يستحق به النيابة و ذلك بان يكون متصفا بعلم الأخلاق الذي هو السبب الكلى المقرب من الملك الخلاق و هو تحلية النفس بالفضائل و تخليتها من الرذائل و ان كان هذا العلم الآن قد عفت مراسمه و انطمست في هذه الأزمنة معالمه و انما المدار بين الناس الآن على العلم بهذه العلوم الرسمية المجامعة للفسق في جل من تسمى بها.

و يكفيك في صحة ما ذكرناه

قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح [1] «يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي».

و يدل على ما ذكرناه جملة من الأخبار، و منها

ما رواه الثقة الجليل أبو منصور احمد بن ابى طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج [2] بسنده الى الامام العسكري (عليه السلام)- و هو موجود أيضا في تفسيره- عن الرضا (عليه السلام) قال: «قال على بن الحسين (عليه السلام) إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه و تماوت في منطقه و تخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب المحارم منها لضعف


[1] الوسائل الباب 3 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

[2] ص 164.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست