responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 56

ذنوب صغار بجهالة ثم يندم و يستغفر و يتوب فيغفر له،

و في الحديث [1] «اللمم ما بين الحدين حد الدنيا و الآخرة».

و فسر حد الدنيا بما فيه الحدود كالسرقة و الزنا و القذف و حد الآخرة بما فيه العذاب كالقتل و عقوق الوالدين و أكل الربا، فأراد أن اللمم ما لم يوجب عليه حدا و لا عذابا، قيل و الاستثناء منقطع. و يجوز ان يكون إلا اللمم صفة أى كبائر الإثم و الفواحش غير اللمم. انتهى كلامه زيد إكرامه.

و يدل على هذا القول ايضا ما ورد في جملة من الأخبار في ثواب بعض الأعمال أنه يكفر الذنوب ما عدا الكبائر، و تشهد له أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على تفسير الكبائر و انها ما أوعد اللّٰه عليها النار و تفصيلها و عدها في أشياء مخصوصة [2]

و ما ورد عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) في حديث «انما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

رواه الصدوق في الفقيه [3] مرسلا عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتگبع.

[هل يكفي في رجوع العدالة مجرد إظهار التوبة؟]

إذا عرفت ذلك فاعلم انه متى زالت العدالة بارتكاب بعض الذنوب فإنه لا خلاف في انها تعود بالتوبة و كذا من حد في معصية ثم تاب فإنه يرجع الى العدالة و نقل عن بعض الأصحاب دعوى الإجماع على ذلك.

و انما الخلاف في أن مجرد إظهار التوبة و الندم هل يكفي في ذلك أم لا؟

فالمشهور على ما نقله بعض الأصحاب انه لا يكفي في ذلك مجرد إظهار التوبة إذ لا يؤمن ان يكون له في الإظهار غرض فاسد بل لا بد من الاختبار مدة يغلب معها الظن بأنه أصلح سريرته و انه صادق في توبته، و قيل انه يعتبر إصلاح العمل و انه يكفى في ذلك عمل صالح و لو ذكر أو تسبيح، و قيل انه يكفى في ذلك تكرير إظهار التوبة و الندم و مجرد استمراره على التوبة.

و ذهب الشيخ في المبسوط الى الاكتفاء في قبول الشهادة بإظهار التوبة عقيب


[1] نهاية ابن الأثير مادة «لمم».

[2] الوسائل الباب 45 من جهاد النفس.

[3] الوسائل الباب 46 من جهاد النفس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست