responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 546

قال: «دخلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هو في المسجد جالس فقال يا أبا ذر ان للمسجد تحية. قلت و ما تحيته؟ قال ركعتان تركعهما. الخبر».

و رواه الشيخ أيضا في كتاب المجالس بإسناده عن ابى ذر (رضى الله عنه) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) [1].

و المشهور ان هذه الصلاة قبل الجلوس استحبابا، و هو الظاهر من فحاوي الاخبار و ان لم تدل عليه صريحا. قالوا و يكفى فيها الفريضة أو نافلة غيرها.

العاشرة- صلاة هدية الميت ليلة الدفن

و هذه الصلاة لم نظفر بها في كتب الأخبار مسندة عن أحد الأئمة الأبرار (صلوات الله عليهم) و انما

رواها الكفعمي في مصباحه [2] من كتاب الموجز لابن فهد و هو نقلها عن النبي (صلى الله عليه و آله).

قال «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين: يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشرا فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابهما الى قبر فلان. فإنه تعالى يبعث من ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب و حلة. الخبر».

قال

و في رواية أخرى [3] «يقرأ بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى و في الثانية بعد الحمد التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور».

ثم نقل الكفعمي عن والده رواية ثالثة [4] مثل الرواية الثانية لكن بزيادة آية الكرسي مرة في الركعة الأولى.

و روى هذه الصلاة السيد رضى الدين بن طاوس في كتاب فلاح السائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي (صلى الله عليه و آله) بالرواية الثانية.

و أما ما اشتهر الآن بين الناس من استحباب أربعين رجلا يصلون هذه الصلاة ليلة الدفن فلم أقف له على مستند و لا قول معتمد.


[1] الوسائل الباب 42 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 44 من بقية الصلوات المندوبة.

[3] الوسائل الباب 44 من بقية الصلوات المندوبة.

[4] ارجع الى الاستدراكات رقم (37).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست