responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 54

و فيه انه و ان كان الأمر كذلك إلا انه مع ضعف سنده معارض بما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى من الأدلة الدالة على القول الآخر الظاهرة في الرجحان عليه.

هذا، و لهم في تفسير الإصرار أقوال مختلفة، فقيل انه عبارة عن الإكثار من الصغائر سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، و قيل انه عبارة عن المداومة على نوع واحد منها، و نقل بعضهم قولا بان المراد به عدم التوبة، قال في البحار بعد نقله: و هو ضعيف و قد تقدم في كلام شيخنا الشهيد في قواعده تقسيم الإصرار إلى فعلى و حكمي. إلى آخر ما قدمناه من كلامه، قال في البحار و ارتضاه جماعة من المتأخرين. و أنت خبير بان النصوص خالية من بيان خصوص ذلك صريحا إلا ما يفهم من رواية جابر و ظاهر جملة من الأصحاب الاعراض عن ما دلت عليه و الميل الى ما اخترناه من المعنى المذكور المأخوذ فيه العزم على العود.

قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين: و بالجملة ظاهر الجمع بين الروايات و الأخبار الواردة في هذا الباب ان العدل واقعا من يكون ارتكابه للمعاصي على سبيل الندرة بحيث يكون عامة أو قامة متجانبا عنها بحيث ان صدر منه شيء تذكر و استغفر كما قال سبحانه «وَ الَّذِينَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» [1] فحينئذ ان صدر منه صغيرة و لو غير مرة و غفل عن توبته لا يضره ذلك و لم يصر بذلك مصرا. انتهى.

الثاني من القولين المذكورين هو ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر، و نقل عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة و الفاضلين و جمهور المتأخرين، و الظاهر انه الأقرب و يشهد له قوله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ» [2] فإنها ظاهرة في ان اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. و اما على مذهب من ذهب الى ان الذنوب كلها كبائر فلا معنى للآية إذ ليس هنا ذنب غير الكبائر.

و أجيب عن ذلك بان من عن له ذنبان أحدهما أكبر من الآخر و دعت نفسه


[1] سورة آل عمران الآية 129.

[2] سورة النساء الآية 35.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست