responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 533

التوكيل فيه إلا في مواضع مخصوصة ذكرها العلماء و اختلفوا في أشياء منها و ليس هذا الموضع من تلك المواضع. و (ثانيها)- ما ذكره من أن العلماء في زماننا مطبقون على استعمال ذلك و لم نجد أحدا من مشايخنا الذين عاصرناهم يتوقف فيه و نقلوا عن مشايخهم نحو ذلك. و لعله كاف في مثل ذلك. و (ثالثها)- ان الاستخارة مشاورة لله تعالى كما ورد به النص عن مولانا الصادق (عليه السلام) [1] و لا ريب أن المشاورة تصح النيابة فيها، فان من استشار أحدا فقد يستشير بنفسه و قد يكلف من يستشير له كما في استشارة على بن مهزيار للجواد (عليه السلام) [2] و (رابعها) ان مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة و قد ورد في رواية على بن مهزيار ما هو صريح في النيابة فيها و لا فرق بين هذا النوع و غيره. الى ان قال (قدس سره) فهذه عشرة وجوه و مجموعها يصلح مدركا لمثل هذا الأمر و مسلكا لهذا الشأن و ان تطرق على بعضها المناقشة. و الله العالم. انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: و مما خطر على البال في هذه الحال انه لا ريب ان الاستخارة بأي المعاني المتقدمة ترجع الى الطلب منه سبحانه، و لا ريب انه من المتفق عليه بين ذوي العقول و ساعدت عليه النقول عن آل الرسول (صلى الله عليه و آله) هو أن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإن الأنجح في قضائها و الأرجح في حصولها و إمضائها هو ان يوسط بعض مقربي حضرة ذلك السلطان في التماسها منه بحيث يكون نائبا عن صاحب الحاجة في سؤالها من ذلك السلطان، و النيابة في الاستخارة منه سبحانه من هذا القبيل، و هذا بحمد الله أوضح برهان على ذلك و دليل. و الله العالم.

الثانية- صلاة يوم الغدير

و العيد الكبير و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام.


[1] الوسائل الباب 4 و 5 من صلاة الاستخارة و تقدم ص 527 حديث على بن محمد.

[2] الوسائل الباب 5 من صلاة الاستخارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست