responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 531

و بالجملة ان الأمر الخارج في هذه الاستخارة نص في رجحان الفعل المأمور به و اشتماله على المصلحة و المنفعة، و التخيير فيها بمعنى مساواة الفعل و الترك بلا رجحان لأحدهما على الآخر، و النهى نص في مرجوحية ذلك الأمر و عدم حصول مصلحة فيه و وجود مفسدة و اما الأمر في ذات الوجهين فقد عرفت انه القدر الأعم أعني الأمن من الضرر سواء حصلت فيه مصلحة أم لا، و من ثم يجوز نظرا الى ذلك أخذ خيرة اخرى على مقابل ذلك الأمر المأمور به، فان خرجت أمرا كذلك دل على تساوى الأمرين و التخيير بينهما، و ان خرجت نهيا دل على رجحان ذلك الأمر المأمور به أولا. و أما بالنظر الى هذه الرواية المشتملة على الشقوق الثلاثة فلا ينبغي معاودة الخيرة في مقابل ما خرج مطلقا لاشتمالها على التفصيل القاطع للاحتمال. و الله العالم. انتهى كلامه طيب الله مرقده و أعلى في جوار الأئمة مقعده.

فائدتان

الأولى [استحباب الاستخارة لكل شيء]

- المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكل شيء و تأكدها حتى في المستحبات، و ان الأفضل وقوعها في الأوقات الشريفة و الأماكن المنيفة و الرضا بما خرجت به و ان كرهته النفس.

و مما يؤكد هذا

ما رواه ابن طاوس بأسانيد عن الصادق (عليه السلام) [1] قال «كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن. ثم قال ما أبالي إذا استخرت الله على أى جنبي وقعت» و في رواية أخرى «على اى طريق وقعت».

و روى البرقي في المحاسن عن محمد بن مضارب [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من دخل في أمر بغير استخاره ثم ابتلى لم يؤجر».

و رواه ابن طاوس بأسانيد عديدة [3] و فيه دلالة على ذم تارك الاستخارة في الأمور التي يأتي بها.

و روى في المحاسن ايضا عنه (عليه السلام) [4] انه قال «قال الله عز و جل من شقاء


[1] الوسائل الباب 1 و 7 من صلاة الاستخارة.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستخارة.

[3] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستخارة.

[4] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستخارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست